الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٢
به والحمام أيضا. وأنت خبير: بأن التفصيل المستبعد في أنظار المتشرعة، يحتاج إلى النصوص الخاصة، كالموردين المشار إليهما، والالتزام هناك لا يورث قرب التفصيل هنا، كما هو الواضح. مع أن الفرق بين الوارد والمورود، بعد أن العرف لا يدرك إلا دخالة خصوصية اللقاء فقط، في غاية المنع. كلام الوالد المحقق والجواب عنه وعن الوالد المحقق - مد ظله -: أن قضية الصناعة عدم الفرق، لان العام الاصولي والاطلاق الاحوالي الثابت في منطوق أخبار الكر، لا ينتفي في مفهومها بالمرة، بل الاستيعاب المستفاد من النكرة في سياق النفي في المنطوق ينتفي، دون الاطلاق الاحوالي، فيكون المفهوم دليلا في مورد القدر المتيقن على عدم الفرق بين الوارد والمورود (١). وفيه: أنه إن اريد أن مقدمات الحكمة في المنطوق، تكفي عن المقدمات في المفهوم، فهو في محل المنع، لان المفهوم قضية اخرى. وإن اريد الملازمة العرفية بين المقدمتين، أو تمامية المقدمات في المفهوم أيضا، فهو يحتاج إلى الدليل، وبعد الاهمال في العام الاصولي، يشكل ذلك في الاحوالي، كما لا يخفى. هذا خصوصا على مذهبه، من عدم الاحتياج إلى المقدمات في ١ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ١٩ (مخطوط).