الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٩
فيما يعتبر فيه التعدد، وهي النجاسة البولية والخمرية، فلا تغفل. وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه وقد يقال: بأن إطلاقات المسألة، ظاهرة في قيام المطر مقام الغسل بغيره من المياه، وأما التطهير بالتراب فهو أجنبي عنها (١)، وما فيه لا يحتاج إلى الابانة، لعدم ظهور فيها للنيابة والقيام، وإطلاق قوله محكم. ولنا السؤال عنه وعن أخيه الذي أخذه منه أنه لا يجوز التمسك بها، إذ الشك في اعتبار التعفير بالتراب، شبهة حكمية في أصل تلك المسألة، أم يرجع إلى استصحاب النجاسة؟ ولا أظن من الالتزام بذلك، كما هو الظاهر. ولو كانت المياه الاخر، نائبة عن ماء المطر في المطهرية، كان هو الاولى، مع أنهم مصرون على أن جميع المياه من المطر، اتكالا على بعض الظواهر المخفي معناها على هؤلاء الفضلاء المبتدئين في العلوم، فلا تخلط. توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه وربما يقال: بأن قضية تعارض العموم في المسألة مع إطلاقات مسألة التعفير، تقديمه عليها، لان ظهور الاطلاق تعليقي، وظهور العموم ١ - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ٢٣٣.