الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩١
فيه، وبعد ملاحظة هذه الرواية يفصل بين الميتة وغيرها، من الكلب الخارج حيا. ولكنه بعد تبقى المعارضة بينها وبين ما يدل على نجاسة سؤر الاعيان النجسة. وهي تندفع: بأن معنى السؤر ليس مطلق المباشر كما اشير إليه، فعلى هذا يحدث في المسألة قول جديد، حسب الجمع بين الروايات، فتدبر. والذي يسهل الخطب، عدم حجية هذه الرواية، لاعراض المشهور عنها، مع أن في سندها إشكالا، مع أن في بعض النسخ ليس لفظة الكلب (١) فعليه يتم المطلوب بمقتضى الروايات وإلغاء الخصوصية من المورد، وبفهم العرف أن الشرع لمكان نجاسة الميتة، منع عن استعمال الملاقى، فيشترك معها سائر النجاسات، فتأمل جيدا. وجه آخر لتنجس مطلق المائعات ومما يشهد على نجاسة المياه المضافة وسائر المائعات، إطلاق الرطوبة الواردة في الاحاديث التي هي السبب للسراية، وهي الاعم، ولما كانت النجاسة تسري إلى الجسم بها، فلابد أولا من نجاستها، وحيث إن نجاسة الجوامد مورد الاتفاق، وعليها الروايات الكثيرة، فيعلم أن المائعات أيضا تنجس إلا ما خرج بالنص، كالكر من الماء، فافهم وتدبر. ١ - تهذيب الاحكام ٩: ٨٦ / ٣٦٢.