الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٨
- في وجه - من الشبهات الموضوعية، لان وجه النجاسة هي السراية، وهي مشكوكة في الكثير، فلا تغفل. ومنها: عدم تنجس الملاقى سواء علا أم سفل لو لاقى العالي النجس أو بالعكس، فهل ينجس الجميع، أو لا ينجس مطلقا، أو يفصل فينجس السافل في الاول، دون العالي في الثاني؟ فيه وجوه بل أقوال. والتحقيق: عدم النجاسة مطلقا، لتعدد الموضوع عرفا، فإن الموجود في الاناء ساكن، والخارج من فم الابريق متحرك، وهما لا يعقل وحدتهما عرفا إلا في بعض الفروض. ومما ذكرنا يظهر حال المتساوي السطوح، إذا كانت متعددات عرفا، وإن كان بينها الاتصال الضعيف، وحديث السراية لا يرجع إلى كون الحكم منوطا بها، بعد ما عرفت حالها، ضرورة أن من المحتمل كون الوجه في الحكم بالاجتناب عن المائع، كونه واحدا، بخلاف الجامد، فإنه ينقسم - مع الرطوبة - إلى القسمين: اليابس، والرطب، فيتعدد الموضوع، فافهم وتدبر جيدا. وهكذا يعلم حال المضاف الجاري، فإنه لا ينجس بعضه ببعض إذا كانت المسافة بعيدة، ولا سيما بالنسبة إلى العالي، وضرورة الحكم في الماء القليل تقضي بأن العالي لا ينجس، ولما كانت السراية من الامور السريعة، لا البطيئة، ولا الرقيقة، فيمكن عليها أيضا دعوى طهارة