الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٥
الكلي، فلو دل دليل على الحكم فهو، وإلا فالاصل متبع. التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير ومما يمكن الاستدلال به على المقصود، هو أن الجامد ينجس بالرطوبة، فلو لاقى أطرافها برطوبة واردة على الموضع الاول المتنجس، يتنجس الموضع الثاني وهكذا، وحيث إن المتنجس منجس على الاطلاق، فيمكن تنجيس الجامد كله بهذه الطريقة (١). ومن هنا يعلم نجاسة الكثير ولو بلغ ما بلغ، لان الموضع الاول ينجس، فإن قلت بنجاسة ذلك الموضع، فلابد من اختيار نجاسة الكل، للوجه المذكور، والاستبعاد لذلك ليس أكثر من الاستبعاد لتنجس العالم بنجاسة واحدة، لعدم انقطاع الحكم، فالنجس من هذا الطرف من العالم، ينتقل في الجوامد إلى الطرف الاخر منه، فكيف لا ينتقل في المائعات؟! وإذا كان حكم العرف في مقدار من الماء معلوما، وما زاد عليه صار مشكوكا، فالشرع القائل بأن ملاقي المتنجس ينجس مطلقا، يرفع الشك، فإن قلنا في تلك المسألة بما يتراءى من المشهور، فالكثير من المضاف ينجس، وإلا فلا، فتدبر. اللهم إلا أن يقال: بأن الحكم هناك في الاشياء الكثيرة المختلفة في الوجود، ولا يعقل الملاقاة مكررا بين الشئ ونفسه، فلا يحكم بنجاسة الكثير، فليتدبر. ١ - لاحظ مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٦ / السطر ١١.