الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٠
السكوني (١)، ولم يتجاوز عن مورد صحيحة زرارة!! (٢) مع أن الملاك واحد فتأمل. هذا، ولكن الانصاف: أن العرف لا يجد في هذه المواضيع خصوصية، ولو صح في مورد إلغاء الخصوصية، فهو هنا قطعا. الروايات المعارضة لما دل على التنجس والجواب عنها ثم إن في المسألة ما يعارضها، مثل ما رواه الكليني، بإسناده عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والكلب، يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيا. قال: لا بأس بأكله (٣). فإنه بعد إلغاء الخصوصية منها، يشكل الحكم بالنجاسة في جميع الموارد. اللهم إلا أن يقال: بأن الموضوع في تلك الروايات، هي الفأرة الميتة، والميتة من كل شئ، والتجاوز هناك - لو أمكن - فهو ينحصر في مورد الملاقى - بالفتح - وكيفية الملاقاة، دون الملاقي، فتلك الاخبار كانت في حد ذاتها، قاصرة عن إثبات تنجس المرق بوقوع سائر النجاسات ١ - الاستبصار ١: ٢٥ / ٦٢، وسائل الشيعة ١: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٥، الحديث ٣. ٢ - تهذيب الاحكام ٩: ٨٥ / ٣٦٠، وسائل الشيعة ١: ٢٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٥، الحديث ١. ٣ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٤.