الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٧
المناسب للاعتبار، كما لا يخفى. تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات وأما التمسك بالمطلقات، فيتم - على فرض صدق الغسل بمطلق المائع، وعلى فرض الاطلاق للاوامر الباعثة إلى الغسل في أبواب النجاسات البالغة حدا لا يحصى - بحمل القيد في المقيدات على الغالب، وبتكذيب دعوى انصرافها إلى الغسل بالماء، فحينئذ يتم القول بمطهرية المياه المضافة، خصوصا بعد عدم الدليل على حصر المطهرية بالماء في المقام، واستفادة الحصر في البول لا يورث الحصر الكلي، لاختصاصه بأحكام خاصة. بل الظاهر من قوله (عليه السلام) في أبواب الخلوة: ولا يجزي من البول إلا الماء (١) أن غير البول يطهر بغير الماء، وإلا يلزم التقييد المستهجن. اللهم إلا أن يقال: بأنه في قبال قوله (عليه السلام) في الرواية: يجزي من الغائط المسح بالاحجار فلا دلالة له إلا على أن الغائط أعم، دون البول. وما أفاده الجواهر: من إهمال المطلقات طرا (٢) غير قابل للتصديق، فإن لسان تلك الروايات مختلف، وفي طائفة منها يكون الحذف ١ - عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء. تهذيب الاحكام ١: ٥٠ / ١٤٧، وسائل الشيعة ١: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ٦. ٢ - جواهر الكلام ١: ٣١٦.