الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٣
الماء، فيكون قولا آخر في المسألة، إلا أن ذكر عدم إصابة الماء لا يدل على شئ، كما لا يخفى. ولك الاستدلال بماثير وردت في مسألة الغسل بالبزاق (١)، بناء على أن الغسل العرفي لا يحصل به، فهو في حكم الجامد، فكما يلغى الخصوصيات في مذهب المشهور - لكلية الحكم - كذلك هي ملغاة هنا، وسيوافيك تمام البحث حولها من قريب. الثاني: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات المنسوب إلى المفيد وتلميذه السيد وجماعة من معاصري ابن إدريس، جواز التطهير بمطلق المائعات (٢). والذي يظهر لي بعد التدبر في كلام السيد صدرا وذيلا المحكي عن الناصريات وشرح المسائل الخلافية هو أنه من المخالفين في تلك المسألة، كالفيض الكاشاني (٣)، وأ نه اتخذ المسألة من المفيد استاذه، فإنهما هنا واحد، وإفتاؤه بجواز التطهير بالمسح في الاجسام الصيقلية دون غيرها، ليس إلا لاجل عدم قوله بالسراية، وأ نه مع كون الجسم صقيلا يتمكن من إزالة الاجزاء النجسة دون غيرها، لان الاجزاء ١ - وسائل الشيعة ١: ٢٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٤. ٢ - مفتاح الكرامة ١: ٥٩ / السطر ١٠، لاحظ الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: ٢١٩ / السطر ٣. ٣ - مفاتيح الشرائع ١: ٧٧.