الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٤
فالرواية من الجهات الثلاث، غير نقية، بل إعراض المشهور عنها وعدم كونها مستند الصدوق ظاهرا، يضربها على الجدار. هذا مضافا إلى معارضته مع الفقه الرضوي النافي بالصراحة جواز التطهر بماء الورد (١). وتوهم: أن النسبة بين الرواية ومفهوم الحصر المستفاد من الكتاب، عموم من وجه (٢)، ناشئ عن الغفلة، فإن النسبة عموم مطلق. نعم لو قلنا: بأن الرواية ناظرة إلى إثبات مطهرية ماء الورد للحدث والخبث، تكون النسبة عموما من وجه. ولك دعوى: أن الحصر لا يستفاد من الكريمة قطعا، كما أشرنا إليه، وغاية ما في الباب استفادته من الرواية، وهي تفيد انحصار المطهرية للحدث والخبث بالماء، فتكون النسبة بين الرواية ومفهوم الحصر، عموما مطلقا أيضا. الفصل التاسع في عدم مطهرية المضاف من الخبث المشهور عدم مطهريته للخبث أيضا، وما ترى في الروض من دعوى الاجماع (٣)، وهكذا في الجواهر وغيره (٤)، من قلة التدبر في ١ - الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): ٩٢. ٢ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٤. ٣ - روض الجنان: ١٣٣ / السطر الاخير. ٤ - جواهر الكلام ١: ٣١٥، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٤٩.