الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٢
به (١)، وهو محل منع، لصراحة كلامه في المفاتيح والوافي (٢) في أنه شبهة في إضافته، ولدعوى أنه من المطلق جوز التوضي به، وعليه يمكن حمل كلام الصدوق، بل وحمل كلام أصحاب الحديث القائلين بجوازه، بل وحمل الرواية الاتية، ولكنه ليس بمهم في البحث. التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث والذي هو المهم: هو أنه هل يجوز التوضي بماء الورد ولو كان مضافا أم لا؟ فمقتضى ما عرفت منا هو الثاني، وقضية رواية يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة. قال: لا بأس بذلك وإطلاقها هو الاول. ولا يخفى: أن كونها مستند الفقيه محل منع، لان ظاهره تجويز غسل الجنابة به، دون الاغسال الاخر، بل من المحتمل قويا أن قوله: يغتسل هو الغسل من النجاسة، لا الحدث، وإلا كان ينبغي أن يأتي بكلمة أو وعليه تكون الرواية من الادلة على جواز رفع الخبث بماء الورد، وبعد إلغاء الخصوصية وحمله على المثال، يظهر الحكم في سائر المياه المضافة، ونشير إليها في المبحث الاتي. ثم إن مقتضى إطلاق الرواية، جواز التوضي بكل ما يعد ماء الورد، ١ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣١. ٢ - مفاتيح الشرائع ١: ٤٧، الوافي ٦: ٣٢٥.