الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٧
كون جميع المياه المضافة التي يحصل بها الغسل لغة وعرفا، مطهرة للحدث، بل وللخبث على ما يأتي تفصيل البحث فيه. وما يظهر من بعض كتب اللغة، من تقييد الغسل بالماء (١)، حتى يكون الموضوع له أخص، غير قابل للتصديق، لقيام التبادر على خلافه. الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث والانصاف: أنه بعد اللتيا والتي، أن قضية الصناعة عدم مطهرية غير الماء، لان النسبة بين الدليلين عموم من وجه، ولا وجه لتقدم أحدهما على الاخر، وما أشرنا إليه غير تام هنا، بل ما تعرض لعدم مطهرية غير الماء بلسانه، مقدم على ما تعرض للامر بالاغتسال، لانه تعرض لحدود موضوع الاخر. نعم لو قلنا: بعدم الدليل على نفي المطهرية عن غير الماء، فالعمل بإطلاق المادة جائز، ولكن الضرورة وبداهة الحكم عند المشهور مخالفه. ويمكن دعوى: أن الاوامر المتعلقة بالغسل وإن كانت أعم، ولكن في طائفة من الروايات ورد التقييد بالماء (٢)، وهذا دليل على أخصية الموضوع في تلك المطلقات، لان الاتيان بالقيد الغالب في مثل المقام، ١ - المفردات في غريب القرآن: ٣٦٠، أقرب الموارد ٢: ٨٧٢. ٢ - وسائل الشيعة ١: ٣٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٣ وما بعده.