الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩
بأن ما ليس بماء، لا دخالة له في انتقال الحكم من الطهارة المائية إلى الترابية، وكلمة الفاء تدل على أن التوضي بسائر المائعات - في طول الماء المطلق - غير جائز، والهيئة في الذيل تقضي بالتعينية، فكون مائع في عرض التيمم مطهرا، ممنوع بها أيضا، فبها يثبت أن سائر المائعات ليس مطهرا، لا في عرض المياه، ولا في طولها، ولا في عرض التيمم، ولا في طوله. وإن شئت قلت: هذه الاية بصدد بيان وظيفة المكلفين في هذه الواقعة، فجعلها الماء والتراب طهورين لا غيرهما، يشهد على أن الغير ليس مطهرا، وإلا لكان عليه البيان التام بحدودها. وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن النكرة في سياق النفي، ليست من أداة العموم، فلعل الاية ناظرة في مقام آخر، كما هو الظاهر، فتكون دالة على أن من كان على سفر وكذا وكذا، فلم يجد الماء - أي ما يطهره - فعليه التراب، فذكر الماء لانه من مصاديق المطهر عنده ومن أوضح المصاديق، فلا شهادة لها على أن الماء المضاف ليس مطهرا. والانصاف: أنها في مقام قيود انتقال الحكم من المائية إلى الترابية، لا في مقام بيان ذات القيود وحدودها. نعم، ظاهر كلمة الفاء نفي الواسطة بين الماء والتراب، فدعوى أنه إن لم يجد الماء فليتوضأ بالمضاف، وإذا لم يجد المضاف فليتيمم (١)، مسموعة جدا، لاقتضاء الفاء ولذلك لو ورد جواز التوضي بماء الورد، فإنه لا يرى التعارض بينه وبين الاية الشريفة، بخلاف الفرض الثاني، ١ - لاحظ مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٤ / السطر ٢٢.