الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥
الطهارة والنجاسة من الاوصاف العرفية بل الخارجية هذا كله على القول: بأنهما من المجعولات الشرعية، وحيث إن الحق أنهما من الاوصاف العرفية، بل والخارجية للاشياء، ولا تصرف للشرع فيها إلا سعة وضيقا، بإ لحاق بعض القذارات بالطيبات وبا لعكس، فلا يكون شئ إلا وهو طاهر أو قذر بحسب الواقع، ولا واسطة بينهما. ويترتب على القول بمجعوليتهما، مفاسد كثيرة لا خير في التعرض لها. الفصل الثالث في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات لا شبهة عندنا في عدم مطهرية المياه المضافة والمائعات طرا للحدث، وقد خالف من مخالفينا الاصم وابن أبي ليلى، فقالا بجواز التوضي بمطلق المائعات (١)، ولعلهما لا يقولان به في الحدث الاكبر، فتصح دعوى اتفاق المسلمين على عدم مطهريته للحدث الاكبر، ومن أصحابنا الصدوق، فجوز الوضوء بماء الورد (٢). ١ - الخلاف ١: ٥٥، المجموع ١: ٩٣ / السطر ٢. ٢ - الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨ / السطر ١٢.