الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٦
وامتزجت يطهر القليل بها، فالقول باعتبار الدفعة في الكر، لا يستلزم ذلك في غيره. فالمناط في المسألة مختلف، ومنه وقوع المياه الطاهرة في المتنجس تدريجا، إلى أن يصير أكثر منه، وغالبا عليه، كما في صحيحة هشام بن سا لم (١)، فما ظنه أصحاب القول بكفاية الاتصال ناشئ عن سوء الحال. وإذا تبين فساد ذلك، فسائر الوجوه التي اشير إليها في أثناء الصفحات الماضية كلها ساقطة، لانها من متفرعات هذا الوجه الظاهر فساده. هذا، وقد مر منا: أن المياه النجسة، كالمضاف في عدم قبوله الطهارة، إلا بانعدام موضوعه وهو الاستهلاك (٢)، لما تقرر في محله أن معنى تطهير الشئ، ليس إلا إزالة النجاسة عنه بالماء، وهو لا يتصور في المائعات (٣)، فالعمومات والاطلاقات منصرفة عنها، ولا نص على أن المائعات بخصوصها، تطهر بالاتصال أو الامتزاج. وأما خبر الميزابين (٤)، فإما يراد من الاختلاط المفروض فيه بين البول والماء، الامتزاج، أو الاستهلاك: ١ - الفقيه ١: ٧ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ١. ٢ - تقدم في الصفحة ١٠٨. ٣ - نفس المصدر. ٤ - تقدم في الصفحة ٤٠٤.