الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٩
عن الفقيه الهمداني (قدس سره) (١). أو إمكان حملها على خصوصية المورد من النجاسة الخاصة، أو كونه للصلاة (٢). أو إمكان حملها على القيد غير الاحترازي (٣). كلها غير صحيح، فيتعين قول الوسيلة (٤). ولعل إليه يرجع مقالة الشيخ، من اشتراط الجريان من الميزاب (٥)، وإن لم يساعده عبارته المحكية عن المبسوط (٦) فتدبر. قلت: قد عرفت أن مطهرية المطر واعتصامه، غير مشروطتين بشئ (٧)، ومطهرية ماء المطر - وهو المجتمع في المكان - واعتصامه، مشروطتان - حسب هذه المآثير - بالجريان، فلو أصاب المطر، وكان هو بحيث أحاط بالشئ المتنجس وغلب عليه - بأن يكف منه شئ من القطرات، كما في صحيحة هشام (٨) - فهو يطهر، وماء غسالته طاهر. وإذا وقف ماء المطر في موقف، وكان راكدا، فإن تقاطر عليه من ١ - مصباح الفقيه: ٦٤٦ / السطر ٤، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٢٦١. ٢ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٢٦١. ٣ - مهذب الاحكام ١: ٢٠٤. ٤ - الوسيلة: ٧٣. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ٤١١، ذيل الحديث ١٢٩٦. ٦ - المبسوط ١: ٦. ٧ - تقدم في الصفحة ٣٧٩ - ٣٨٠. ٨ - الفقيه ١: ٧ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ١.