الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٨
البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به (١). ومنها: ما رواه قرب الاسناد عنه قال: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر لا بأس (٢). ومنها: معتبر علي بن جعفر، عنه (عليه السلام) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى فيه المطر فلا بأس (٣). وتوهم إمكان حملها على الجريان التقديري، كما عن الاردبيلي (٤). أو إمكان إرادة الجريان، بمعنى تقاطره من السماء قبال وقوفه. أو جريانه الفعلي الذي هو ملزوم غالبي لكونه حال التقاطر، كما ١ - مسائل علي بن جعفر: ٢٠٤ / ٤٣٣، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٢. ٢ - قرب الاسناد: ١٩٢ / ٧٢٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٣. ٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٥، وسائل الشيعة ١: ١٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٩. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٧٦، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٥٦.