الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨١
احتمال وجود الاطلاق في خصوص روايات المسألة، فلنشر إليها: الاطلاقات النافية للشرطية فمنها: ما رواه الكافي معلقا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت: أمر في الطريق، فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضأون. قال: قال: ليس به بأس، لا تسأل عنه. قلت: ويسيل علي من ماء المطر، أرى فيه التغير، وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات علي، وينتضح علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه، فيكف على ثيابنا. قال: ما بذا بأس، ولا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (١). وقد يقال: بانجبار الارسال بعمل الاصحاب (٢)، وفيه ما لا يخفى. وغاية ما يمكن أن يقال تقريبا للاستدلال: إن هذه الرواية مشتملة على ثلاثة أسئلة: اشتملت الفقرة الاولى إلى قوله (عليه السلام) مثلا لا تسأل عنه ومفادها واضح، وظاهر قوله: فيسيل علي الميزاب وقوع ماء الميزاب عليه، وظاهر قوله: في أوقات هو أنه ليس ماء المطر، لعدم تعارف التوضؤ ١ - الكافي ٣: ١٣ / ٣، وسائل الشيعة ١: ١٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٥. ٢ - جواهر الكلام ٦: ٣١٦.