الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٨
نعم، ولكنه لا يخلو من مناقشة، ضرورة أنه ماء من السحاب موضوعا، وإخراجه حكما يحتاج إلى الدليل، بعد ثبوت الاطلاقات، وقصور الادلة المقتضية لانفعال القليل عن شموله، كما سنشير إليه، ومن الممكن دعوى أن هذه الفترة ليست مضرة، لان بناء ماء المطر على الفترة والانفعال. ومنها: الفروض الاخر، مثل كون النزول على قطعة من المجتمع دون تمامه، ويتصور ذلك في الطست، فإنه إذا كان جانب منه تحت السماء، وجانبه الاخر تحت السقف، فهل هو كاف في صدق ماء المطر؟ الظاهر نعم. الجهة الثانية: في اعتصامه ومطهريته أما الثانية بل والاولى فهي في الجملة مورد الاتفاق، وعليها دعاوي الاجماعات المنقولة والمحصلة (١). ولا نحتاج إليها، لانها القدر المتيقن من الكتاب، وقد مر ممنوعية شموله لغيرها (٢). نعم، استفادة العصمة منه مشكل، ضرورة أن المطهرية المستفادة من الكتاب، أعم منها، وغاية ما يستفاد من توصيفه ب " الطهور " زيادته على أصل الطهارة المشترك معه سائر الاشياء، ولكن تلك الزيادة هي التي تتصور في التراب والارض، وهي المطهرية دون العصمة. ١ - مستند الشيعة ١: ٢٦، جواهر الكلام ٦: ٣١٢. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٥ - ٢٦.