الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧١
أقل من المقدار الذي فيها بالطبع والعادة. فلو كان كر من الماء، فيه من من التراب على العادة، فهو معتصم، بخلاف ما إذا كان أقل بمثقال، فخلط بالتراب حتى صار بحسب الوزن كرا، فإنه ليس بمعتصم. ولك التفصيل بين ما يخالطه بالاستهلاك - فإنه وإن لم يكن كرا، وليس الان أيضا كرا من الماء، لعدم الاستهلاك الحقيقي، بل وامتناعه، إلا أنه خلاف المرتكز العرفي، ولا سيما بعد كونه أصفى من المياه الاخر بعد ذلك أيضا - وبين ما يخالطه لا بالاستهلاك. مثلا: المتعارف في المياه، وجود بعض الجوامد المرئية بالبصر، فإن الماء إذا بلغ كرا بها فهو معتصم، للملازمة النوعية بينها وبين الكر، خصوصا في المدينة المشرفة، ومكة المكرمة، وإذا كان تتميم الكر بإ لقاء شئ فيه، فهو غير موجب لكونه معتصما، بخلاف الفرض الاول، والله العالم. مسألة: في تقارن الكرية والملاقاة وزوال الكرية بالملاقاة حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد، كزوا لها والملاقاة في آن واحد. ولو زالت الكرية بالملاقاة - كما لو شرب الكلب منه - فالظاهر نجاسته. اللهم إلا أن يدعى قصور شمول أدلة الانفعال لمثله، أو دعوى ظهور الملاقاة في اللقاء المصدري، ولا يكفي اللقاء بقاء.