الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٤
لظهور قوله: لم يحمل خبثا في أن الخبث كان محمولا عليه، فإذا بلغ إلى حد كذائي، لا يتمكن من الحمل. ولو اخذ بإطلاق الماء كما سبق، فلابد من تصوير الجامع بين كون الكرية دافعا ورافعا، وقد فرضناه في المسائل السابقة، وهذا مما لا يحتاج إلى مزيد تأمل، كما لا يخفى. ولو سلمنا استبعاده عرفا، فحمل إطلاق الصدر على الماء النجس، ليس أهون من حمل إطلاق صدر الرواية السابقة على الماء الطاهر، كما صنعه الاصحاب حسب ارتكازهم، فتكون هذه المرسلة مسوقة لبيان رافعية الكر فقط، فليتدبر. فبالجملة: آراء الاعلام في هذه المرسلة أربعة: فذهب جمع إلى قوة سندها، وتمامية دلالتها (١). وجمع إلى ضعفهما (٢). وبعض إلى ضعف السند، وقوة الدلالة (٣). وبعض عكس الامر (٤)، والله العالم. وقد مر في موضع من كتابنا عن أبي حنيفة - ظاهرا -: أن هذه المرسلة تدل على انفعال الكر بالملاقاة، كما لا يخفى. ومنها: قصور الادلة من اعتبار النجاسة في الكر المزبور، لان ١ - السرائر ١: ٦٣. ٢ - المعتبر ١: ٥٣، الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ١٥٥. ٣ - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ٢١٢ - ٢١٣. ٤ - جواهر الكلام ١: ١٥٢.