الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٠
والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل. وأما القول بنجاسته بعد السقوط، وهما أن المستثنى من أدلة انفعال محرز الكرية (١)، فقد فرغنا عن ضعفه مرارا. السادس: في حكم تتميم القليل المتنجس القليل النجس المتمم كرا بطاهر، أو نجس، أو متنجس بتلك النجاسة، أو غيرها، لا يطهر على المشهور بين الاصحاب (٢). وعن المرتضى وسلار وابن البراج وابن سعيد بل وابن إدريس، طهارته (٣)، وعن السرائر نسبته إلى المحققين (٤). وحكي عن ابن حمزة في الوسيلة (٥) بل وعن مبسوط الشيخ (٦)، التفصيل بين الاتمام بالطاهر والنجس، فيطهر بالاول، دون الثاني. وحيث إن المسألة ليست إجماعية فلا خير في نقل الاقوال فيها، والمتبع هو البرهان. وهذه المسألة كانت معنونة في العامة، وقال الشافعي - كما في ١ - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ١٩٢. ٢ - الخلاف ١: ١٩٤، شرائع الاسلام ١: ٤، جواهر الكلام ١: ١٥٠. ٣ - جواهر الكلام ١: ١٥٠، رسائل الشريف المرتضى ٢: ٣٦١، المراسم: ٣٦، المهذب، ابن البراج ١: ٢٣، الجامع للشرائع: ١٨، السرائر ١: ٦٣. ٤ - جواهر الكلام ١: ١٥٠، السرائر ١: ٦٣. ٥ - مستند الشيعة ١: ٥٠، الوسيلة: ٧٣. ٦ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٧٠، المبسوط ١: ٧.