الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٨
لا يجري الاصل الاول ذاتا، أو يجري ولا يعارضه الثاني، وفيما كانت الملاقاة معلومة إما لا تجري ذاتا، أو تجري ولا تعارض الاول أيضا. الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي وأيضا انقدح مما مر وجه القول بالتفصيل، كما هو مختار الفقيه اليزدي (رحمه الله) (١) وجماعة (٢)، فإنه (قدس سره) بنى على طهارة الماء في المجهولين ومعلوم الملاقاة، وعلى النجاسة في الصورة الثالثة، واحتاط في الاولين، وذلك لتعارض الاصلين، وعدم جريان الاصل في معلوم التأريخ. ووجه الاحتياط، قوة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو قوة موافقة العرف على أن المستثنى في مثل المسألة، هو محرز الكرية، ففي الماء المشكوك كريته غير الجاري فيه الاصل المحرز به قلته، يرجع إلى العام المخصص. ومن العجب، أن بعض شراح كلامه غفل عن وجه احتياطه (٣)!! فلا تخلط. الخامس: في حكم المسبوق بالكرية والقلة المسبوق بالكرية والقلة، المجهول حالته السابقة والفعلية، ١ - العروة الوثقى ١: ٣٧، فصل في المياه، المسألة ٨. ٢ - العروة الوثقى ١: ٣٧، المسألة ٨. ٣ - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ١٩٩.