الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٨
الثالث: في حكم الكر المسبوق بالقلة الكر المسبوق بالقلة، إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية، فإن جهل تأريخهما، أو علم تأريخ الكرية، فالمعروف الحكم بطهارته (١)، وعن بعض الافاضل الحكم بالنجاسة (٢)، واحتاط بعض آخر (٣). وإن علم تأريخ الملاقاة، حكم بنجاسته، وقيل: بطهارته. والنظر في هذه المسألة يقع في جهتين: الجهة الاولى: في مفاد الادلة الاجتهادية. والجهة الثانية: في مقتضى الاصول العملية. مفاد الادلة الاجتهادية أما الاولى: ففيما هو المستفاد منها ثبوتا احتمالات: الاول: كون القلة والكثرة أمرين وجوديين، ويكون الماء نوعين: نوع منه - وهو القليل - ينجس، والنوع الاخر - وهو الكر - لا ينجس. أو لو سلمنا أن القلة هي عدم الكثرة، ولكن المعتبر في الدليل ١ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٦٦، مهذب الاحكام ١: ١٩١. ٢ - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ١٩٥. ٣ - العروة الوثقى ١: ٣٧، فصل في المياه، المسألة ٨، التعليقة ٤، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ١٩٤.