الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٧
فبالجملة: في هذه الصورة قضية التحقيق، عدم نجاسة الماء الملاقى كما مر تفصيله في مباحث الماء الجاري (١)، فلا نعيده. حكم مطهرية مشكوك الكرية بالملاقاة وأما مطهريته بالملاقاة، فهي عند الاكثر مفروغة العدم، ولكنه يمكن توهم الاشكال، لان كل ماء طاهر ومطهر، خرج منه القليل حسب الادلة الشرعية اللفظية، فإنه طاهر وليس مطهرا بالملاقاة، وأما هذا الماء فهو طهور ومطهر حسب العمومات، وإخراج القليل إذا كان حسب فهم العرف، ظاهرا في كون الحكم منوطا بالاحراز - كما قيل في أمثاله - لا يضر بالعموم المزبور، ولكنه مجرد وهم مضى فساده (٢). ويمكن دعوى الملازمة بين ماء لا ينفعل، وماء يطهر بالملاقاة عرفا وشرعا، ولكنها تحتاج إلى الاستدلال. هذا كله في مطهريته بالملاقاة. وأما مطهريته بإلقائه على المتنجس، فإن كان قبل ملاقاته مع النجس، فهو الواضح. وأما بعد ملاقاته، ففي استكشاف الموضوع الشرعي المقيد - وهو الماء الطاهر - بقاعدة الطهارة، إشكال مضى البحث حول ذلك في الماء القليل والجاري، فراجع (٣). ١ - تقدم في الصفحة ٢١٤. ٢ - تقدم في الصفحة ٢١٧. ٣ - تقدم في الصفحة ٢١٩.