الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤
قال: أفطر على الحلو، فإن لم تجده فأفطر على الماء، فإن الماء طهور (١). بل قوله (عليه السلام) ولم يجعله نجسا (٢) ربما يشهد على أن المقصود من ال " طهور " هناك، ليس المطهرية بالمعنى المقصود، فلا تغفل. بيان الاستدلال بحديث: الماء يطهر ولا يطهر وسيأتي بيان حول استفادة العموم من الطائفة الاخرى من الروايات، وهي مما تكون ناطقة بأن الماء يطهر ولا يطهر وقد ورد هذا المضمون مرسلا بإرسال الصدوق، مسندا إلى الامام (عليه السلام) في الفقيه (٣) ومسندا في الكافي بإسناده عن النوفلي، عن السكوني (٤)، ومرفوعا في المحاسن (٥) فالرواية معتبرة على مذهبنا، لان النوفلي والسكوني عاميان معروفان بالمتانة، على ما يظهر من رواياتهم في الابواب المختلفة، وكون إبراهيم بن هاشم في السند أيضا لا يورث شيئا. ١ - المقنعة: ٣١٧، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ١٠. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٥٢ / ١٥٣، وسائل الشيعة ١: ٤٠١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٦، الحديث ١. ٣ - الفقيه ١: ٦ / ٢، وسائل الشيعة ١: ١٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٣. ٤ - الكافي ٣: ١ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٣٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٦. ٥ - المحاسن: ٥٧٠ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٧.