الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٩
المساحة بالانقص (١)، والمشهور على عكسه، فكيف التوفيق بين الفتاوي التي هي المأخوذة من المآثير والاخبار بالافهام العرفية؟! فعليه يتقرر لك أن الامر كما حققناه. الجهة الثالثة: فيما يتوجه إلى القوم والاصحاب صدرا وذيلا فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة فالمشهور القائلون: بأنه بحسب الوزن مائتان وألف رطل عراقي كيف ارتضوا أن يقولوا: هو بحسب المساحة ثلاثة وأربعون إلا ثمن شبر مع أن الحد الاول دائم السبق على الثاني، ويكون الاختلاف بينه وبين المساحة كثيرا؟! فعن الاسترآبادي: أن ماء المدينة يساوي ستة وثلاثين شبرا (٢). وعن المجلسي: أنه يساوي ثلاثة وثلاثين (٣). وقيل: يساوي سبعة وعشرين (٤). وقيل: ثمانية وعشرون تقريبا (٥). ١ - تقدم في الصفحة ٢٩٠ - ٢٩١ و ٣٠٧. ٢ - لاحظ الحدائق الناضرة ١: ٢٧٦، جواهر الكلام ١: ١٧٨. ٣ - مرآة العقول ١٣: ١٥، وانظر مستمسك العروة الوثقى ١: ١٥٨. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٥٨. ٥ - نفس المصدر.