الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٦
الاخر بينا، وليس الامر في هذه المسألة كذلك. وأما الترجيح بالكتاب وبمخالفة العامة أيضا فغير ممكن هنا، لما عرفت أن العامة بين قائل بعدم الانفعال، وبين قائل بالانفعال في القليل العرفي، وبين قائل بالوزن (١)، ولا خبر من المساحة بينهم حتى يكون بعض الطوائف ناظرا إليه. هذا، وفي شمول أخبار التعارض لهذه المسألة إشكال، ضرورة أن مفادها الاقل والاكثر، والاخذ بالاكثر أخذ بالاقل، وظاهر المآثير في باب التعارض هو ما يكون الخبران مختلفين، بحيث لا يلزم من الاخذ بأحدهما الاخذ بالاخر، فليتدبر. فعلى هذا، تصبح المسألة مشكلة، فلا بد من الطرح ورد علمها إلى أهلها. والعمل على طبق القواعد والاصول العملية والالتزام بذلك، أيضا في غاية الاشكال. وتوهم الجمع الدلالي، بدعوى أن الكر كيل، والبلاد مختلفة بحسب الكيل، كما قد مضى شطر من الكلام حول ذلك (٢)، فلا بد من حمل الاخبار على مختلف البلاد، فما كان من البلاد كيله وكره المتعارف فيه ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار، فذلك المقدار من الماء عاصم، وهكذا سائر البلاد، فتصبح الطوائف المتكاذبة متوافقة، فهو وإن كان غير بعيد في ذاته، إلا أنه يحتاج إلى الشاهد القطعي والعرفي، وهو غير ناهض، بل ١ - تقدم في الصفحة ٢٢٩ - ٢٣١ و ٢٩١. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٠٥ - ٣٠٦.