الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٤
توهم الفقيه الهمداني والجواب عنه وأما توهم حذف كلمة نصف من هذه الرواية، كتوهم زيادة نصف على رواية أبي بصير، فكلاهما مما لا يصغى إليه، ولا ينبغي للفقيه - وهو الهمداني (رحمه الله) (١) وغيره (٢) - التدخل في هذه المجالات، لاستلزامه الملاعبة في الطرق الاجتهادية، ولا معنى للجمع بين المآثير بمثل ذلك وأمثاله. الطائفة الرابعة: ما يكون ظاهرها أنه ذراعان وشبر، في ذراعين وهو مفاد ما روي عن المقنع (٣) والنسخ مختلفة: ففي الوسائل: في ذراعين وشبر (٤). وفي بعض النسخ: ذراع وشبر، في ذراع وشبر (٥). فما أفاده الوسائل من الحمل (٦) لا يصح على النسخ الاخر، فعليه يلزم الاشكال، والامر سهل، لعدم تمامية السند أيضا. ١ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٢٩ / السطر ٢٧. ٢ - شرح تبصرة المتعلمين، المحقق العراقي ١: ١٠٢. ٣ - المقنع: ٣١. ٤ - وسائل الشيعة ١: ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، الحديث ٣. ٥ - وسائل الشيعة (الطبعة الحجرية) ١: ٨١ / السطر ١٩. ٦ - لاحظ وسائل الشيعة ١: ١٦٤ - ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، الحديث ١.