الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣
وفي ثالث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبعا (١). وهكذا. فإن هذه الكلمة حسب القواعد، أمرها دائر بين كونها صفة مشبهة، أو مبالغة، وحيث إن الاولى غير مناسبة للقرائن في مواضع الاستعمال، تتعين الثانية. ومعنى المبالغة، إما يرجع إلى الصفة الذاتية في الماء، فهو ليس من المبالغة المصطلح عليها، وإما يرجع إلى الادعاء المحتاج إلى المصحح. فإن كان الجعل تكوينيا، يتعين الاول، وإن كان إنشائيا أو إخبارا عن أمر منشأ، يتعين الثاني. ولعل الظاهر هو الثاني، والمصحح له في التراب هو المطهرية للغير، ولكن المصحح في الماء يحتمل فيه ذلك، ويحتمل كونه لاجل عدم انفعاله، أوهما معا، ومقتضى السياق اتحادهما، والجمود يقتضي خلافه كما لا يخفى، فيكون الدليل من تلك الجهة مجملا. والعجب من قوم، توهموا في بعض المواقف المشابهة، لزوم أعمية الفرض مثلا، لئلا تلزم اللغوية!! وكأنهم لم يسمعوا في الادلة دليلا مجملا، حتى يكون هذا منه. ومما يشهد على أن كلمة طهور تستعمل في المآثير من غير إرادة المطهرية بالمعنى المقصود منها، ما رواه المفيد في المقنعة عن الباقر (عليه السلام) ١ - عوالي اللالي ٤: ٤٩ / ١٧٣، مستدرك الوسائل ٢: ٦٠٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني، الباب ٤٥، الحديث ٤، مع اختلاف.