الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٨
للشئ جنبان آخران، فإنكار دلالة هذه الطائفة على ما هو المشهور بل المدعى عليه الاجماع (١)، في غاية المكابرة، فلا حاجة إلى الجملة الاولى الزائدة في الاستبصار في الرواية الثانية (٢). مع أن تقديم أصالة عدم النقيصة على عدم الزيادة، قريب من حكم العقلاء. والذي يخطر بالبال: إبدال كلمة في الارض إلى: في العرض في الرواية الاولى، فإنه يناسب المقام، ولا يناسبه تلك الجملة جدا. نعم، في التركيب الواصل إلينا، لا يمكن تغير كلمة في العرض بوجه عرفي، فلعل الراوي قدم وأخر في العبارة، وكان غرضه إفادة الابعاد الثلاثة، والله العالم. البحث السندي ثم إن الذي هو المهم في المقام، تصحيح سند هاتين الروايتين، ولقد تصدى الاصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - في كتبهم الاستدلالية لذلك (٣)، وأطالوا المقال في المقام، والذي يمكن المصير إليه في هذه المرحلة وجوه: ١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٩ / السطر ٣٤. ٢ - الاستبصار ١: ٣٣ / ٨٨. ٣ - الحدائق الناضرة ١: ٢٦٨، جواهر الكلام ١: ١٧٣، مهذب الاحكام ١: ١٨٢.