الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٦
فما في الحبل المتين من نفي عمل واحد من الاصحاب بها (١)، غير موافق للصواب. الطائفة الثانية: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار ونصف، في ثلاثة أشبار ونصف، في ذلك أيضا فمنها: رواية أبي بصير، ففي التهذيب والاستبصار: أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (٢)، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء، كم يكون قدره؟ قال (عليه السلام): إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا (٣)، في مثله ثلاثة أشبار ونصف، في عمقه في الارض، فذلك الكر من الماء (٤). ومثله في الكافي (٥). ومنها: ما رواه الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ١ - الحبل المتين: ١٠٨ / السطر الاخير. ٢ - في التهذيب إضافة ابن يحيى (منه (قدس سره). ٣ - في الاستبصار: ونصف (منه (قدس سره). ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٤٢ / ١١٦، الاستبصار ١: ١٠ / ١٤، وسائل الشيعة ١: ١٦٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، الحديث ٦. ٥ - الكافي ٣: ٣ / ٥.