الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٢
الوجه السهل، ودعوى الخصوصية في ذلك (١)، غير قابلة للتصديق. فعليه يلزم كون كل طرف منه ذراعا ونصفا، وعمقه ذراعين، وإذا كان كل ذراع شبرين، يلزم كون المجموع - بعد ضرب أحد الضلعين في الاخر، وضرب المجموع في العمق - ستة وثلاثين شبرا، ولا حاجة إلى شاهد في ذلك بعد مساعدة الوجدان، والمناط في هذه التحديدات هي الاوساط العرفية. وتوهم أن الحد الشرعي للذراع - وهو القدمان (٢) - مما ورد في مآثير المواقيت (٣)، في غير محله، لعدم دلالتها على أنه المراد منه في جميع الابواب، كما لا يخفى. توهم دلالة السعة على الشكل الاسطواني وقد يشكل: بأن المتفاهم العرفي من قوله: سعته هو الشكل الدوري (٤)، فإنه المتعارف في الكر أولا مع عدم ذكر من الطول والعرض، مع أنه لا يكون جميع الاطراف أشبارا ثلاثة، لان بين النقطتين الذي هو قطر المربع، أكثر من الاضلاع، فعندئذ لابد من كون سطح الدائرة ثلاثة أشبار، وعمقها أربعة. ١ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١٩٩. ٢ - جواهر الكلام ١: ١٧٨. ٣ - وسائل الشيعة ٤: ١٣٦ - ١٤٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٧. ٤ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١٩٩.