الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٠
الاخبار، فما يظهر من الاتكاء على الاجماع (١)، ساقط جدا. مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر فعليه يتعين الغور في الروايات، وتعيين مفادها إن أمكن، وإلا فلابد من الطرح والرجوع إلى مقتضى الاصل، أو الذي اخترناه جمعا بين جميع المآثير في الكر وزنا ومساحة، وتلك المآثير مختلفة ومتشتتة، ويبلغ مجموعها إلى طوائف: الطائفة الاولى: ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا وهي صحيحة إسماعيل بن جابر - التي قال في حقها المدارك: إنها أصح ما وقفت عليها (٢) وقد رواها التهذيب والاستبصار - قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شئ. قال: ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته (٣) (٤). والاشكال في الجواهر: بأنها رواية قد أعرض عنها الاصحاب (٥) في ١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٩ / السطر ٣٤. ٢ - مدارك الاحكام ١: ٥١. ٣ - في نسخة: وسعه (منه (قدس سره). ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٤١ / ١١٤، الاستبصار ١: ١٠ / ١٢، وسائل الشيعة ١: ١٦٤ - ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، الحديث ١. ٥ - جواهر الكلام ١: ١٧٨.