الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٤
برتبة، وتكون المرسلة المذكورة مقطوعة، فلا تغفل. ثالثها: مرسلة ابن المغيرة - وهو من أصحاب الاجماع - عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان: جرتان (١). ومقتضى الاطلاق في التفسير، وظهور خبر سعيد الاعرج - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل، يقع فيها اوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا (٢) في أن الجرة المسؤول عنها كانت تسع المقدار المذكور، هو أن الكر ألف وثمانمائة رطل، وقد عرفت وجه إمكان الاعتماد عليها. رابعها: علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن جرة (حب) ماء فيه ألف رطل، وقع فيه اوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح (٣). إن قلت: قضية هذه الرواية وسابقتها، فساد الماء بالملاقاة ولو كان كثيرا عرفا، وهذه الجرة قد وقعت في الرواية الاولى التي كانت عمدة ما استدل بها على ذلك. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٤١٥ / ١٣٠٩، وسائل الشيعة ١: ١٦٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، الحديث ٨. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٤١٨ / ١٣٢٠، وسائل الشيعة ١: ١٦٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٣، الحديث ٢. ٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٧ / ٤٢٠، وسائل الشيعة ١: ١٥٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١٦.