الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩١
وهذا يستظهر من ابن حمزة، لجعله هذا أحوط (١). والمعروف بين العامة: أنه خمسمائة رطل. وعن الحسن بن صالح بن حي: أنه ثلاثة آلاف رطل بالعراقي (٢). والذي يظهر: أن الدعوات المذكورة غير واضحة، ضرورة أن المحكي عن جميع القميين في الخلاف قبال الارطال، هو الاشبار (٣)، فكيف تصح الاجماعات، أو ليسوا هؤلاء الاعاظم من الفقهاء منهم؟! ومخالفة الصدوقين بذكر الرطل في بعض كتبهم، وعدم ذكره في المقنع وإن يضر بما عن الخلاف في نقل الاتفاق عنهم، إلا أن المجموع من هذه المحكيات، عدم وجود الشهرة الكاشفة عن النص في المسألة، أو الرأي المنسوب إلى الحجة (عليه السلام). وأيضا يظهر: أن المآثير في هذا المقام، غير قابلة للحمل على التقية، لعدم موافقتها لمذهب العامة، اللهم إلا أن يستكشف من اضطراب الروايات وجود الفتاوى عنهم، ولكنه في غاية الاشكال وإن يورث الوهن في بعض الفروض، فليتدبر. نعم، مرسلة ابن المغيرة والفقيه الاتية تحمل على التقية، إلا أن القلة فيها مفسرة ب " الجرة " وهي مفسرة - في موثقة سعيد الاعرج - بتسعمائة رطل، فتكون مخا لفة لجميع فتاوى العامة أيضا. ١ - الوسيلة: ٧٣. ٢ - الانتصار: ٨، أحكام القرآن، للجصاص ٣: ٣٤١ / السطر ٣. ٣ - الخلاف ١: ١٩٠.