الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٥
ومنها: التهذيب (١) والاستبصار (٢) محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - والظاهر أنه ابن المعروف الثقة - عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ. والقلتان: الجرتان. وكون القلة نصف الكر ممنوع قطعا، فيكون دليلا على أن المناط أمر آخر يتسامح في حدوده. وفي حديث الاعرج: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل، يقع فيها اوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا (٣). وفي هذه شهادة على أن الحدود كثيرة الاختلاف، وربما يختلف الحكم باختلاف مقدار النجاسة الملاقية، والالتزام بأن القلتين أكثر من الكر كثيرا مما لا بأس به، إلا أنه شاهد على ما ذكرناه، وسنذكر تفصيله إن شاء الله تعالى (٤). ومنها: معتبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٤١٥ / ١٣٠٩. ٢ - الاستبصار ١: ٧ / ٦. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٤١٨ / ١٣٢٠، وسائل الشيعة ١: ١٥٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٨. ٤ - يأتي في الصفحة ٢٨٧ - ٢٨٩.