الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨١
فيقال: بأن في هذه الرواية لا يثبت المفهوم، لعدم ثبوت الاستقلال للذيل، فربما يكون الصدر قرينة على أن المراد من قوله: أكثر البالغ حد الراوية، والاكثر قبال الاقل وهذا إطلاق عرفي بعيد عن مساق المستعملات العقلائية، فلو فرضنا استقلال الذيل فيحمل على ذلك، لاقتضاء الفهم العرفي. ودعوى ظهور الرواية في تنجس الماء البالغ إلى حد الراوية بالتفسخ، وعدم تنجسه بالملاقاة، وعدم تنجس البالغ إلى الاكثر منها بالتفسخ وعدمه، وتنجس غير البالغ إلى الراوية بالتفسخ والملاقاة، وتنجس الاكثر من الراوية بالغلبة والتغير، قريبة، إلا أن عدم إمكان الالتزام بتمام المراد، لا يورث سقوط الرواية، إلا إذا قلنا: بأن التفكيك في المقام لاجل الاعراض، لا عدم العمل للجمع بين المآثير، ولكنه غير معلوم، فليراجع، وتدبر. ومما يشهد على صحة الاستعمال المذكور آنفا، قوله في فقه الرضا (عليه السلام): كل غدير فيه من الماء أكثر من الكر، لا ينجسه شئ... (١). ومنها: معتبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ ١ - الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): ٩١، مستدرك الوسائل ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٧.