الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧١
ورود الماء على النجس وبا لعكس، وهو المقصود هنا بأن يقال: لو ورد النجس في الماء القليل فهو ينجس، دون عكسه، بأن ورد الماء على النجس. ولكن هنا أيضا مسألتان: اولاهما: ما إذا ورد الماء على النجس وانفصل عنه. وثانيتهما: ما إذا لم ينفصل. فإنه ربما يمكن القول بالنجاسة في الثاني، وإن قيل بالطهارة في الفرض الاول، وذلك لان الملاقاة المورثة للنجاسة أعم من المعنى المصدري وحاصله، فليتدبر. والبحث حول عبارة السيد (رحمه الله) لا يرجع إلى محصل، وربما تكون العبارة الواصلة منه، ظاهرة في المسألة الاخيرة، ويكون ذيلها دليلا على منع الكبرى، لان الالتزام بتلك الكبرى يؤدي إلى المشقة. والذي يمكن أن يكون دليلا للفرق، قصور أدلة تنجيس النجاسات أولا. وظهور الموارد الخاصة في كون المدار على اللقاء من قبل النجاسة، لا العكس، ثانيا. وإطلاق النبوي الشاهد على أن جميع المياه لا ينجسه شئ (١)، إلا الماء القليل الثابت بمفهوم أخبار الكر (٢)، وهو في حكم الموجبة الجزئية ثالثا، ومجرد الاستبعاد غير كاف، للزومه في الماء المستنجى ١ - الكافي ٣: ١ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٣٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٦. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩.