الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٦
بالاجزاء الصغيرة المتصاعدة من العذرات الموجودة في شوارع النجف وأزقته. فعلى هذا، لو تم دلالة الصحيحة على عدم التنجس، فهي غير معمول بها، والاجماع على خلافها، فتأمل جدا. هذا مع أنك قد عرفت حالها (١)، والمحتملات الكثيرة فيها، مع اختلاف نسخها، والرواية التي شأنها استدلال المتخاصمين من الجوانب الثلاثة أو الاربعة بها، وكل يدعي ظهورها في مرامه، مما يشكل الخروج عنها بدعوى الظهور المستقر لها، كما لا يخفى. ارادة العلم الاجمالي من الصحيحة لا التفصيلي ولكنه بعد التدبر في تلك الصحيحة، يعلم أن السؤال ظاهر في العلم الاجمالي بإصابة الاجزاء الصغار للاناء، لانه مع العلم التفصيلي بإصابة نفس الاناء، لا معنى لسؤال مثل ابن جعفر، لوضوح المسألة، وعدم الحاجة إلى فرضها، مع عدم مناسبة الجواب من التفصيل لذلك، كما هوا لظاهر. وأما العلم التفصيلي بإصابة الدم بما في الاناء، فهو غير تام، لعدم صحة إطلاق الاناء بما فيه، ولذلك فرض السائل في ذيل الرواية - فيما وقعت القطرة في الاناء - صورة المسألة على الوجه الاخر، فعليه ١ - تقدم في الصفحة ٢٤٠ - ٢٤١.