الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٣
هذا، ولكنه لو تم ما ظنه، يلزم القول بأن القدر المتيقن هي النجاسات العرفية والقذارات الاصلية، دون النجاسات الجعلية الملتحقة بها في الاعتبار والشرع. هذا مع أن المفهوم هو هذا الماء إذا لم يبلغ قدر كر، ليس بأن لا ينجسه شئ ولعل ظهورها في عموم السلب أقوى، كما لا يخفى. وربما يدل عليه معتبر زرارة في مسألة الحبل من شعر الخنزير الماضية (١)، فإن المتعارف تقاطر الماء منه في الدلو، فعلى هذا يتعين التفصيل. ولو توهم دلالة جمع من المآثير، على عدم الفرق بين النجس والمتنجس (٢) - كموثقة سماعة (٣)، ومعتبر شهاب بن عبد ربه (٤)، وصحيحة أبي بصير (٥)... وغير ذلك (٦)، لاشتمالها على لزوم الاجتناب عن الماء ١ - الكافي ٣: ٦ / ١٠، وسائل الشيعة ١: ١٧٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٢. ٢ - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ١٤٧. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٣٧ / ٩٩، وسائل الشيعة ١: ١٥٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٩. ٤ - الكافي ٣: ١١ / ٣، وسائل الشيعة ١: ١٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٣. ٥ - الكافي ٣: ١١ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٤. ٦ - تهذيب الاحكام ١: ٣٩ / ١٠٥، وسائل الشيعة ١: ١٥٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٧.