الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٠
وحملها على صورة عدم القذارة الخبثية (١)، في غاية الاشكال، وكذا حملها على استعماله في الحمام (٢)، فتكون من القليل المستثنى بالادلة الخاصة، فعليه يعلم عدم الانفعال، وهي تدل على تمام المقصود والمطلوب. ومنها: رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبدا لله (عليه السلام): في الرجل الجنب يغتسل، فينتضح من الماء في الاناء. فقال: لا بأس، (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (٣). ومنها: رواية عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه، ويغتسل من الجنابة، فتقع في الاناء ما ينزو من الارض. فقال: لا بأس به (٤). ودعوى: أنه الحكم الحيثي، كدعوى أن المتعارف التطهير قبل الاغتسال. ومثلها دعوى: أن الارض المبال عليها، غير الارض التي ينزو منها الماء في الاناء (٥). ومنها: موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل هل ١ - مرآة العقول ١٣: ٤٦. ٢ - نفس المصدر. ٣ - الكافي ٣: ١٣ / ٧، وسائل الشيعة ١: ٢١٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٥. ٤ - الكافي ٣: ١٤ / ٨، وسائل الشيعة ١: ٢١٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٧. ٥ - مستند الشيعة ١: ٤٧، جواهر الكلام ١: ١٢٩.