الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٧
وهي ربما تدل على الانفعال، لان الامر بالصب على الكوز والدلك، دليل على تنجس ما في الحب به عرفا، وتنجس الكوز بالقذر الموجود في المحل، ولا معنى للمراجعة إليهم (عليهم السلام) في المسائل العادية. ويمكن دعوى: أنه ابتلي بذلك فأدخله، فقال (عليه السلام) بلزوم الصب، لرفع الاشكال، ولزوم الدلك لئلا يلزم بعد ذلك، فيعلم منه عدم تنجس ماء الحب. ويشهد لذلك مضافا إلى قوله: يدخله قوله في نسخة اخرى: ثلاثة أكواز بذلك الكوز (١) فإنه عندئذ يتعين ظهوره في عدم تنجسه، ولكن الرواية مجهولة السند ومختلطة، فليراجع. ومنها: معتبرة زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (٢). ولا شبهة في ظهورها في حد ذاتها، في أن المشار إليه، الماء الخارج الممكن التوضي به فعلا، لا الداخل الخارج عن محل الابتلاء، ولا وجه لبناء الاصحاب على تخريب ما استدل به خصمهم على الطهارة (٣)، فإنه خال عن الانصاف، ولذلك الظهور التزم السيد بطهارة شعر ١ - الكافي ٣: ١٢ / ٦، جامع الاحاديث ٢: ٢٣، كتاب الطهارة، أبواب المياه، الباب ٦، الحديث ١٣، الهامش ٢. ٢ - الكافي ٣: ٦ / ١٠، وسائل الشيعة ١: ١٧٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٢. ٣ - مستند الشيعة ١: ٤٧.