الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٢
مسموعة، لانه كقوله في ذيله: قطرة في إنائه. ولكن الانصاف: قصورها عما نحن بصدده، لقول السائل: ولم يستبن ذلك في الماء فإنه عندئذ لا معنى لتفصيل الامام (عليه السلام) في الجواب، ومن استدل به لهم غفل عن هذه الجملة، ولذلك حكى الرواية بدونها، فيعلم منه أن الجهة المسؤول عنها مبهمة، من حيث أن الملاقى - بالفتح - نفس الاناء، أو ما فيه، ولذلك اختلف التعبيران صدرا وذيلا، والجملة الثالثة كأنها زيادة من الراوي في هذه الرواية بعد سماعه عنه (عليه السلام) في مجلس آخر، فتدبر. ولو سلمنا أن النسخ الاصلية غير مشتملة على قول السائل: ولم يستبن ذلك في الماء فتكون الرواية مجملة، فليتأمل. ومنها: معتبر محمد بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب، ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان. قال: يضع يده، ثم يتوضأ، ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (١) (٢). وهي - بناء على كون المراد من الماء القليل ما كان أقل من الكر، وأن المراد من القذارة هي الشرعية، وأن المقصود من قوله: يضع ١ - الحج (٢٢): ٧٨. ٢ - الكافي ٣: ٤ / ٢، وسائل الشيعة ١: ١٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٥.