الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٤
الامر الثاني: في وجوه القول بعدم تنجس القليل بالملاقاة الوجهان الاول والثاني: حجة القائلين بالطهارة مضافا إلى اقتضاء الاصل، المطلقات الابية عن التقييد، مثل النبوي المسند والعلوي: الماء يطهر ولا يطهر (١) فإن الظاهر من الجملة الثانية - بعد مراعاة المناسبة بين الماء وصفته المطهرية - أنه لا يتنجس حتى يحتاج إلى التطهير، فما هو بطبعه مطهر لا يقبل النجاسة. ويؤيد هذا الاحتمال ما ورد في دعائم الاسلام عن أميرا لمؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ليس ينجس الماء شئ (٢). وعن الصادق (عليه السلام) فإن الماء لا ينجسه شئ (٣). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الماء لا ينجسه شئ (٤). هذا، ولكن في الرواية محتملات اخر، ربما تبلغ إلى أكثر من عشرين، ١ - المحاسن: ٥٧٠ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٣٥ كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٧. ٢ - دعائم الاسلام ١: ١١١، مستدرك الوسائل ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٥. ٣ - نفس المصدر، الحديث ٦. ٤ - عوالي اللالي ١: ٧٦ / ١٥٣، مستدرك الوسائل ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٩.