الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٢
أقوال أصحابنا في الماء القليل ثم إن أصحابنا أيضا اختلفوا، فالذي هو المشهور، وعليه الاجماعات الكثيرة (١) البالغة إلى ثلاثين (٢) أو أكثر، هي النجاسة، من دون فرق بين النجاسة والمتنجس. وفي قبالهم ما نسب إلى العماني (٣)، والقاضي نعمان أبي حنيفة الشيعي (٤)، بل والكليني والصدوق من الطهارة (٥)، ولكنه غير تام في الاخيرين، وظاهر الثاني أنه من المفصلين (٦). وقيل: إن الاول ذهب إلى تنجس القليل مطلقا، لا جواز استعماله كذلك ولو مع الامتزاج انتهى. ولعله ظاهر جمع ممن منع الاستعمال، وهو لا يستلزم النجاسة كما لا يخفى. فما في المقابيس من نسبة الطهارة إلى هؤلاء الاعاظم (٧)، غير ١ - مدارك الاحكام ١: ٣٨، الحدائق الناضرة ١: ٢٨٠، جواهر الكلام ١: ١٠٥، مستمسك العروة الوثقى ١: ١٤١. ٢ - مفتاح الكرامة ١: ٧٢، مهذب الاحكام ١: ١٦٨. ٣ - مهذب البارع ١: ٧٩، لاحظ مختلف الشيعة: ٢ / السطر ١٠. ٤ - دعائم الاسلام ١: ١١١ - ١١٢، مقابس الانوار: ٦٥ / السطر ٣٥. ٥ - مقابس الانوار: ٦٦ / السطر ٢٢ و ٢٦. ٦ - الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨ / السطر ١٥، الفقيه ١: ٦. ٧ - مقابس الانوار: ٦٥ - ٦٦.