الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٣
خروجه من أدلته ما لم يكن له المادة، فلو كان المدار على المادة في الاعتصام فهي منتفية. ولكنك عرفت: أن عنوان الجاري معتصم، والخارج منه الفروض الاخر غير هذه الصورة (١). الثاني: ما إذا كان طول النهر، إلى حد يعد الماء فيه ماءين، فتكون الملاقاة في طرف غير موجبة للنجاسة في الطرف الاخر، ولعل هذا هو مقتضى إطلاق معتبرة شهاب بن عبد ربه، فإنه (عليه السلام) أمر بالتوضي من الجانب الاخر (٢)، فتدبر. الثالث: ما إذا كان الجريان على وجه التسنيم، أو التسريح الشبيه به، فإنه في هذه الفروض المتضاربة، أيضا يشكل تنجسه، لامكان استفادة دخالة السريان العرفي في التنجس، لما دل الدليل في اليابس على دخالة الرطوبة في ذلك فالقول: بعدم السريان رأسا، أو أنه على وجه الابداع، أو مثله، غير مقبول، بل الميزان هو السريان العرفي، فتأمل جدا. وللمسألة وجوه ومباحث اخر، لابد من الخوض فيها - إن شاء الله تعالى - في مباحث النجاسات. ١ - تقدم في الصفحة ١٨٢ - ١٨٣. ٢ - بصائر الدرجات: ٢٣٨ / ١٣، وسائل الشيعة ١: ١٦١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١١.