الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٤
قال: إن كان في منقارها قذرا، فلا تتوضأ منه، ولا تشرب منه... (١). وقد رواه الصدوق مرسلا نقلا بالمعنى (٢)، كما هو دأبه كثيرا. وقضية الاطلاق اللفظي والسكوتي في الاولى والثانية، نجاسة جميع المياه إلا الماء الكثير، حسب أدلته. ولكن الاطلاق السكوتي غير منعقد جزما، لان من شرائطه الحاجة إلى الاستفصال، حتى يكون تركه دليلا على الاطلاق، وهي ممنوعة، لوضوح أن مقصوده المياه القليلة في الظروف المتعارفة، ولا أقل من الشك. وأما الاطلاق اللفظي في الاولى، فهو أيضا - بعد التأمل - ممنوع، لوضوح أن مصب السؤال والحكم واحد، وتوهم ثبوت الاطلاق له - بحيث يقتضي نجاسة الجاري - من سوء السليقة والفهم، كما لا يخفى. الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في الكر (٣) فإنها بمفهومها الشرطي والوصفي والقيدي، تدل على انفعال غير الكر ولو كان جاريا، بل ظاهر صحيحتي إسماعيل بن جابر، أنهما سيقتا لافادة المفهوم، لانه سئل فيهما عن الماء الذي لا ينجسه شئ، فاجيب ب " أنه ١ - الاستبصار ١: ٢٥ / ٦٤، وسائل الشيعة ١: ٢٣١، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٤، الحديث ٣. ٢ - الفقيه ١: ١٠ / ١٨. ٣ - وسائل الشيعة ١: ١٥٨ - ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩.