الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٢
ومن راجع أبواب التخلي (١) يطمئن بما اشير إليه. وتوهم دلالتها الالتزامية العرفية على نفي البأس عن نفس الماء الجاري أيضا (٢)، في غير محله، لممنوعيتها أولا، ولعدم لزوم تعرض الامام (عليه السلام) لجميع الجهات في المجلس الواحد ثانيا، فإن الاحكام تنشر تدريجا، وليس هذا من الاغراء بالجهل والالقاء في التهلكة، فلا تختلط. نعم، فيها رواية واحدة ربما تكون ظاهرة، في أن السؤال يكون عن الماء الجاري الذي يبال فيه، وهي موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه. قال: لا بأس به (٣). فإنه مع قطع النظر عن الشبهات الممكنة فيها، يحتمل قويا كون جملة يبال فيه غير مرتبطة بالاولى، فكأنه حذفت همزة الاستفهام، لعدم الاحتياج إليها في كثير من المقامات. هذا مع أنها مضمرة، ودعوى قطعية الاضمار عن المعصوم، غير معلومة جدا وإن لم يقل به الاصحاب رضي الله عنهم. فما يظهر من الشيخ في التهذيب وجماعة من أتباعه، من التمسك بها في هذه المسألة (٤)، غير قابل للتصديق، كما أن ذكرها بعنوان ١ - وسائل الشيعة ١: ٣٢٤ و ٣٤٠، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٥ و ٢٤. ٢ - لاحظ دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ٩٦. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٣٤ / ٨٩، وسائل الشيعة ١: ١٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٥، الحديث ٤. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٣٤.