الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٨
الموقف الثاني: في حكمه لا خلاف في أنه لا ينجس إذا كان بمقدار الكر، وما يمكن أن يعد وجها له غير وجيه، كما أن المشهور نجاسته بالتغير، حسب ما مر تفصيله (١). وأما إذا كان أقل من الكر، فالذي هو المشهور، وعليه الاجماعات الكثيرة المدعاة، اعتصامه وعدم انفعاله (٢)، خلافا للسيد في الجمل (٣) والعلامة في كتبه (٤)، إلا فيما يظهر من الارشاد (٥) ولجماعة من الطبقة المتأخرة (٦). والمسألة ذات الرواية، فلا كاشف عما عداها، خصوصا بعد اقتضاء إطلاق كلمات جمع من القدماء عدم الشرطية (٧)، وإن صرح به مثل ابن البراج (٨) وأمثاله (٩). ١ - تقدم في الصفحة ١١٥ وما بعدها. ٢ - الخلاف ١: ١٩٥، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٩ / السطر ٢٩، المعتبر ١: ٤١، جامع المقاصد ١: ١١١، جواهر الكلام ١: ٨٥. ٣ - رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٢. ٤ - تذكرة الفقهاء ١: ٣ / السطر ٢٣، تحرير الاحكام: ٤ / السطر ٢٣، منتهى المطلب ١: ٦ / السطر ١٢، نهاية الاحكام ١: ٢٢٨. ٥ - إرشاد الاذهان ١: ٢٣٥. ٦ - التنقيح الرائع ١: ٣٨، مسالك الافهام ١: ١ / السطر ٢٥، الحدائق الناضرة ١: ١٨٧. ٧ - المراسم: ٣٧، الوسيلة: ٧٢. ٨ - لاحظ جواهر الكلام ١: ٨٥. ٩ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٩ / السطر ٢٨.