الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٤
بعض شرائط صدق الجاري واعتصامه بقي الكلام حول بعض القيود الاخر الدخيلة في صدق الجاري أو في الموضوع المذكور في المآثير المحتمل دخالتها فيه. وغير خفي: أن كثيرا ما لا تكون النسبة بين ما هو مفاد اللغة، وما هو الموضوع في الدليل التساوي، لان من الممكن كون الانصراف إلى صنف خاص مورد نظر المتكلم في قانونه. الشرط الاول دوام سيلان المادة فعليه يقال: إن من الشرائط والقيود، كون السيلان ومادته على وصف الدوام، بمعنى أنه لو حدثت العيون، وكانت مدة عمرها ساعة أو ساعتين، وكان ذلك معلوما من أول الامر عند العرف وأهالي البلد، فإنه ماء نابع سيال، ولكنه إما ليس ب " الماء الجاري " إلا مسامحة أو - لو كان - يكون خارجا عما هو الموضوع في الادلة، للانصراف عنها. وإلى ذلك يرجع ما أفاده الشهيد (١)، وتبعه جملة من المتأخرين (٢)، وما وقع من البحث حول كلامهم من اللغو المنهي، بعد عدم لزومه، ووجوب الرجوع إلى ما هو قابل للتصديق، فلا تغفل. وما عن الحدائق: أن الدوام لو كان كذا فهو باطل، ولو كان كذا ١ - الدروس الشرعية ١: ١١٩. ٢ - العروة الوثقى ١: ٣٤، فصل في الماء الجاري المسألة ٤.